سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

1244

سنن سعيد بن منصور

= وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ : أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقا ، فَرَّقْتما ، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا ، جَمَعْتُمَا . فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : رَضِيتُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ لِي وعَلَيّ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : أمَّا الفُرْقَةُ فَلا ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَلَّا وَاللَّهِ ، حَتَّى تُقِرَّ بمثل ما أقَرَّت به .

--> = الفِئَام : الجماعة الكثيرة . " النهاية في غريب الحديث " ( 3 / 406 ) . [ 628 ] سنده صحيح ، وقال الشافعي - رحمه الله - في " الأم " ( 5 / 178 ) : ( ( حديث علي ثابت عندنا ) ) . وعزاه السيوطي في " الدر المنثور " ( 2 / 525 ) للمصنف والشافعي في " الأم " وعبد الرزاق في " المصنف " وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في " سننه " . وقد أخرجه البيهقي في " سننه " ( 7 / 306 ) في القسم والنشوز ، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين ، من طريق المصنف ، به ، وأحال على لفظ الشافعي ، فقال : ( ( فذكره بإسناده ومعناه ) ) ، وبَيَّن البيهقي بعض الفروق بين اللفظين ، فذكر أن سعيد بن منصور قَالَ : ( ( قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عنه - : كلا والله ، لا تنقلب حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ به ) ) . وقد أخرجه الشافعي في " الأم " ( 5 / 103 - 104 و 177 ) وفي " مسنده " ( 2 / 184 رقم 653 / ترتيب ) ، من طريق شيخه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب ، به نحو لفظ المصنف . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الموضع السابق ( ص 305 ) . وأخرجه عبد الرزاق في " تفسيره " ( 1 / 158 - 159 ) ، وفي " المصنف " ( 6 / 512 رقم 11883 ) ، من طريق شيخه معمر ، عن أيوب ، به نحوه . ومن طريق عبد الرزاق ، أخرجه ابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 2 / ل 136 / أ ) . وأخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 8 / 320 - 321 رقم 9407 ) . =